الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.نتف الإبط: السؤال الأول من الفتوى رقم (3184):س: هل يصح حلق الإبط بالشفرة المخصصة للحلاقة؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:يجوز؛ لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما؛ ولأن النتف أفضل إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة» (*) متفق على صحته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (7970):س: هل يجوز للرجل أن يستعمل مزيل الشعر في إزالة مثل شعر الإبط وشعر العانة؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:نعم يجوز ذلك في إزالة شعر إبطه وعانته.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.تقليم الأظافر: السؤال السادس من الفتوى رقم (6375):س: ما حكم تربية الأظافر للنساء والرجال والحكمة في تحريمها إن كانت محرمة؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:قص الأظافر من سنن الفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» (*) رواه البخاري ومسلم، وثبت في حديث آخر أن سنن الفطرة عشر منها قص الأظفار، وعن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين يوما (*) رواه أحمد ومسلم والنسائي واللفظ لأحمد والنسائي فمن لم يقص أظفاره فهو مخالف لسنة من سنن الفطرة. والحكمة في ذلك النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (11236):س: هل صحيح بأن من يرمي بأظافره بعد تقطيعها حرام وهل صحيح أنه يوم القيامة ستلتقط هذه الأظافر بأشفار الأعين؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:يشرع تقليم الأظافر؛ لأن إزالتها من خصال الفطرة ولا حرج في رميها وأما ما قيل إن رميها حرام وأنها ستلتقط بأشفار العين يوم القيامة فغير صحيح، ولا نعلم لذلك أصلا.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.حلق الرأس: السؤال الخامس من الفتوى رقم (667):س: ما حكم من ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض (التواليت)؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:روى أبو داود عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: «احلقه كله أو دعه كله» (*) قال في شرح الإقناع: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، وسئل أحمد عن حلق القفا فقال: (هو من فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم). وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالفتوى رقم (10585):س: أسأل عن حلق الشعر وتقصيره في حكم الإسلام، وهل يجوز ذلك وما الأفضل وما حكم من حلق شعره ويحمل صاحبه على أن يحلق شعره كرها وإن لم يفعله ينسبه إلى النقص في الدين وعدم طاعته وهل يختص هذا الحلق في العرب فقط أم لا، وهل هذا ينقص في الإسلام أو يزيد فيه، ومن حكم على من لم يحلق شعره بعدم الإسلام، ونريد من الله ثم منك حكم هذه الكلمات في الكتاب والسنة.ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:حلق الرجل شعر الرأس كله أو تقصيره كله مباح وهو من أمور العادات وليس لأحد أن يكره أحدا على حلقه أو إبقائه ولا أثر لحلقه أو تقصيره في زيادة الإيمان ونقصانه ومن حكم على من حلق شعر رأسه بعدم الإسلام فهو جاهل مخطئ وليس الحكم مختصا بالعرب بل هو للعرب وغيرهم.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانالسؤال الثالث من الفتوى رقم (1332):س: ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها (*)، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها (*)، وقال الحسن: (هي مثلة) وقال الأثرم: (سمعت أبا عبدالله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذ على حديث ميمونة) قال: (لأي شيء تأخذه) قيل له: (لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب) قال: (إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس).أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعله بعض النساء اليوم فحرام لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان وأمره بتغيير خلق الله قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا} [النساء: 116- 119].وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل- يعني قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن سليمان بن منيعالفتوى رقم (8067):س: ما حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:أولا: لا يجوز للمرأة حلق رأسها وأما في الحج فتقصر فقط.ثانيا: يجوز للرجل حلق رأسه؛ لأنه لم يرد فيه نهي عن الحلق فيبقى على الأصل وهو الإباحة، وأما في الحج والعمرة فالحلق أو التقصير واجب من واجباتهما.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالفتوى رقم (1221):س: حكم القصة التي يستعملها بعض النساء وهي قص الشعر من فوق الجبهة وجعل خصلات منه تتدلى عليها؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا كان الغرض من القصة التشبه بنساء الكافرين والملحدين فهي حرام؛ لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*)، وأما إذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (2922):س: ما حكم تقصير المرأة شعرها للضرورة مثلا في بريطانيا النساء يرين أن تغسيل الشعر الكثيف صعب عليهن في الجو البارد فلذا يقصرن شعورهن؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا كان الواقع كما ذكر جاز لهن أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط. أما تقصيره للتشبه بالكافرات فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» (*).وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الأول من الفتوى رقم (6259):س: تشكو زوجتي من تساقط شعر رأسها بكثرة وقيل لها أن بتقصيره يخف هذا التساقط فهل يجوز ذلك؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد.إذا كان الأمر كما ذكر جاز ذلك لما فيه من دفع الضرر عنها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعودالسؤال الثاني من الفتوى رقم (5007):س: هل يجوز للمرأة شرعا أن تقص شعرها؟ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:لا يجوز لها أن تقص أو تحلق شعر حواجبها أو شعر رأسها إلا لضرورة تدعو إلى ذلك كعلاج جروح بالرأس أو الحاجب يتوقف علاجها على قص الشعر أو بعضه فيجوز ذلك بقدر الحاجة، ويجب لها أن تزيل شعر وجهها وسائر جسدها بنتف أو نورة أو نحو ذلك ما عدا الرأس والحاجبين.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|